الشيخ ول فتى في ذمة الله
انتقل إلى جوار ربه اليوم العلامة الشيخ محمد عبد الرحمن ول أحمد الملقب ول فتى تغمده الله بواسع رحمته و أسكنه فسيح جناته
و هذه مقابلة أجرتها مجلة الموريتانية في يناير ٢٠١١ شكلت جزء من ملف العدد الذي بعنوان:
مستحضرات التجميل.. والحلي
حقيقة مخيفة… وضوابط ملزمة
حفظ البدن من الواجبات
قال الأستاذ الفقيه عبد الرحمن ولد فتا أن المساحيق تمر علي أحوال
فالأول أن يكون فيها ضررعلي البدن وهذا في كثير منها فما ثبت إضراره للبدن لا يجوز استعماله لأن الإنسان لا يجوز أن يعرض نفسه للخطر والعلة هنا في التحريم الضرر المتوقع من استعمال هذه المساحيق
والحالة الثانية أن يكون المسحوق زينة ولا ضرر فيه يجوز للمرأة استخدامه كما تقدم ما لم تتبرج به للأجانب فإذا كانت في موضع لا يمكن أن تستر فيه زينتها وأنها تريديه للأجانب فهذا حرام لأن المرأة في هذه الحالة تبرز للأجانب ما لا يجوز إبرازه.
الحالة الثالثة أن يكون عاريا من الأضرار وأن تستخدمه المرأة فيما أذن فيه الشرع فهذا الذي يظهر فيه الجواز ولا ينبغي للمرأة أن تبقى عاطلا من الزينة
المرأة مصانة
وقال فضيلة الفقيه أن زينة المرة بالإضافة إلى حسن خلقها مادية تستعمل الأقراط والشنوف و الأسورة في المعاصم وتستعمل الخلاخل و الدماليج لتكمل ذلك النقص الخلقي الجبلي ولما كانت المرأة مميلة للرجال يقول النبي صلي الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح” ما تركت فتنتا أضر علي الرجال من النساء” ولما كانت هذه الزينة تجلب قلوب الرجال أذن للمرأة فيها عموما لكن جعل لها ضوابط ألا تتبرج بها تبرج الجاهلية الأولى فالمرأة تتزين لزوجها وتتزين من غير تبرج للأجانب تريد أن تتزوج إن كانت عاطلة عن الزواج وتتزين حفظا لزينتها وأخلاقها في المجتمع ولا يجوز لها أن تتزين إلا في الحدود التي حد الله جل وعلا لتبقى مصونة وليلا تذل ويستخدمها الأجانب لغير ما شرع الله
حدود وضوابط
وبين ول فتا أن العلماء اختلفوا في الزينة الظاهرة فالجمهور على أنها الوجه والكفين وأنهما شرع إبرازهما من المرأة الحرة وطائفة من أهل العلم وإن قل عددها فقد اعتبرت أن الزينة الظاهرة لا يراد بها الوجه والكفان واستدلت ببعض الأدلة منها عبد الله بن مسعود لأنهما يترجمان نعومة البدن وحسنه ولذلك شرع للخاطب المراكن رؤية وجه المرأة وكفيها ..وبالتالي لا يجوز إبرازهما عند هذه الطائفة
أما إذا طرأت الزينة لهما فالزينة ليست من الوجه ولا من الكفين وهذه مميلة فالمرأة إذا زينت وجهها فلا يجوز لها إبرازه للأجانب وإذا زيت كفيها بالحناء لا يجوز لها إبرازهما إلا إذا كانت في حدود لا تميل كنوع الحناء لذي كان قديما والحال أنه في زمننا هذا لا يعد زينة فقد يتأول لها متأول لأنها ليست من الزينة المرادة عند الناس حالا, وإذ كانت الحناء مزخرفة أو كان في الوجه ما يميل الطباع فهذا لا يجوز إبرازه
لا ينبغي أن تبقى عاطلا من الزينة
وقال الفقيه: زي المرأة قد يكون فيه ما هو جميل يميل قلوب الرجال فالقائلون أن الوجه والكفين ليسا مما يراد به الزينة الظاهرة قالوا الزينة الظاهرة كالملاءة تكون فوق الثياب يعني ما كان فوق الثياب السائرة من الثياب الجميلة التي قد تميل وأنه المراد منه ما ظهر من الزينة
ولكن الظاهر لكثير من أهل العلم أن ما كان مميلا من الزينة للرجال الخروج فيه لا يجوز للمرأة إذا كانت متعرضة للأجانب في طرقها أما أن تتزين بالزي الحسن في بيتها أو لزوجها أو في موضع تأمن فيه الفتنة فهذا جائز بل هو مطلوب مع الإمكان والقدرة عليه لأنها لا ينبغي أن تبقى عاطلا من الزينة ولا أن تهمل نفسها
أجرت المقابلة مريم عبد الوهاب