آراء

حكم إلقاء الأموال في المناسبات

“يقول ربنا سبحانه وتعالى: (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقّ عليها القول فدمّرناها تدميرا)
إلقاء الأموال الطائلة ورميها للمخنثين والمداحين مباهاةً وسمعةً من أعظم الفسوق وأشنع المنكرات المفضية إلى سخط الله ودمار القرى:
* فهو منكر من جهة كونه تبذيرا (ولا تبذِّر تبذيرا إن المبذِّرين كانوا إخوان الشياطين…)
* وهو منكر من جهة كونه عونا لأهل المعاصي من المخنثين وممتهني المدح تكسبا: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). وحكم المخنثين معلوم، وأما المداحون فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحثى في وجوههم التراب، وهو أمر على ظاهره كما دلّ عليه فعل راويه. والحديث في صحيح مسلم.
* وهو منكر من جهة كونه إضاعة للمال بدلا من إنفاقه في وجوه البر والإحسان، لاسيما عند وجود الفقر المدقع الذي لا يملك أصحابه قوت يومهم، والصحيح عند العلماء أنه إذا لم تَكْفِ الزكاة الواجبة في سد خلة الفقراء تعيَّن على الأغنياء إعطاؤهم ما يكفي لضروراتهم، ففي المال -والحالة هذه- حق غير الزكاة.
ولا يخفى أن التفريط في هذا الحق مع إظهار هذا الترف والبذخ، بل هذا الفجور والفسوق، يعمق الأحقاد، ويزرع النقمة في نفوس المحتاجين ضد المجتمع بأسره، لا ضد مترفيه وحدهم.
* وهو منكر أشد إذا قام به من يظن أنه من أهل الدين والصلاح، ويزداد نكرا إذا أُوهِم الناس أن البعض لا ينكَر عليه، وأن أفعاله “مصروفة عن ظاهرها”، فيكون تلبيسا عليهم في دينهم منضافا إلى إفساد المال وإضاعة الحقوق.
ومن واجب السلطات منع هذه المنكرات حتى لا يؤخذ المجتمع كله بذنوب هؤلاء.
نسأل الله لمن يفعلون ذلك أن يردّهم إليه ردًّا جميلا، وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منّا.”

الإمام عبدالله ولد أمين

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى