ارتق بروحك

من فقه النساء

يقع سؤال عن المطلقة تُجْرِى كشفاطبٌِيٌََا يُظهر براءة الرحم من أيٌ حمل، فهل تكتفى بذلك عن العدٌَة ؟ والذى يظهر ان ذلك غيركاف فى الخروج من العِدٌة: لان الله تعالى ربط اجل العدٌَة بثلاثة قروء،
قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثةَ قروء} والآية وإن كانت اكثر الآيات تخصيصا:
لتخصيصها اربع مرات:
فقدخرجت المطلقة قبل البناء بقوله تعالى: { يا ايها الذين ءمنوا إذانكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهُنٌ
فمالكم عليهنٌ من عِدٌة تعتَدٌُونها} وخرجت ذوات الأحمال بقوله تعالى: { واولات الأحمال اجلهن ان يضعن حملهن}.
وخرجت المعتدات بالأشهر: وهن اليائس التى لاتحيض لكِبَرِ، والصغيرة التى لاتحيض، وذلك بقوله تعالى:
{واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعِدٌَتهنٌ ثلاثةُ اشهر واللائى لم يحضن}. فبقيت آية التربٌُص عامٌَة فيما لم يتخصٌص على الصحيح عند الأصولين من بقاء العامٌِ المخصٌَصِ على عمومه فيمابقي بعد التخصيص، على اختلافهم هل هو حينئذ حقية او مجاز؟
ولِقائلِِ ان يقول اليست الحكمة فى العدٌَة براءة الرحم والكشف الطبي كفيل بذلك؟

قلنا باطل من وجهين:
الأول ان العدٌَة فيها شائبة تعبٌُد فلوكانت العلٌةُ مُطْلَقَ البراءة لماكان على الصغيرة التى لاتحمل واليائس
التى خرجت من الحمل عِدٌَةُُ والوجه الثانى: أنه لوقلنا بالاكتفاء بالكشف لعاد على الأصل الذى هو العِدٌَةُ بالإبطال.
والله تعالى اعلم

الشيخ: محمدن ولد المختار الحسن

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى