حكم الحامل والمرضع
لا خلاف أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أوخافتا على ولدهما جاز لهما الفطر
ولكن هل تفطران وتفديان ولاتقضيان ؟أو تقضيان ولا تفديان ؟أو تفطران وتفديان وتقضيان أو يفرق بين الحامل والمرضع ؟
أولا : مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما أنهما تفطران وتطعمان ولا تقضيان فعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا – قال أبو داود يعنى على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبوداود
وعن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأم ولد له حبلى أو مرضع أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء وليس عليك القضاء. رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحامل والمرضع , تفطر ولا تقضي رواه الدارقطني
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأته سألته وهي حبلى ,فقال: أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا تقضي رواه الدارقطني .
وعن نافع , قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان , فأمرها ابن عمر «أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا» رواه الدارقطني .
ثانيا مذهب الأحناف : تقضيان ولا إطعام عليهما
جاء في المبسوط للسرخسي : “وإذا خافت الحامل ، أو المرضع على نفسها أو ولدها أفطرت لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحامل والمرضع الصوم ) ؛ ولأنه يلحقها الحرج في نفسها أو ولدها ، والحرج عذر في الفطر كالمريض والمسافر ، وعليها القضاء ولا كفارة عليها ؛ لأنها ليست بجانية في الفطر ولا فدية عليها عندنا. ”
ثالثا: مذهب الشافعية عليهما القضاء والإطعام
قال العمراني في البيان في شرح المهذب : إن خافت الحامل والمرضعُ على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة كالمريض وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وفي الفدية ثلاثة أقوال : أحدها – وهو الصحيح- أن عليهما الكفارة لكل يوم مد من طعام …”
قال البيهقي في الخلافيات
” فالفدية وجبت بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما والقضاء واجب بقوله عز وجل : (وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر)، وبإجماع من بعدهما على وجوب القضاء على الحامل والمرضع.”
رابعا : مذهب المالكية : التفريق بين الحامل فلا إطعام عليها والمرضع فعليها الإطعام
في المدونة
قلت: أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا؟ فقال: تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها. قال: وقال مالك: إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال تستأجر له به فلتصم ولتستأجر له، وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم عن كل يوم أفطرته مدا لكل مسكين، وقال مالك في الحامل: لا إطعام عليها ولكن إذا صحت وقويت قضت ما أفطرت.قلت: ما الفرق بين الحامل والمرضع؟ فقال؛ لأن الحامل هي مريضة، والمرضع ليست بمريضة.
قلت: أرأيت إن كانت صحيحة إلا أنها تخاف إن صامت أن تطرح ولدها؟ قال: إذا خافت أن تسقط أفطرت وهي مريضة؛ ….. قال ابن وهب وقد كان مالك يقول في الحامل: تفطر وتطعم ويذكر أن ابن عمر قاله.قال أشهب: وهو أحب إلي وما أرى ذلك واجبا عليها؛ لأنه مرض من الأمراض. ”
وقال في الرسالة : ” وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم وللمرضع إن خافت على ولدها ولم تجد من تستأجر له أو لم يقبل غيرها أن تفطر وتطعم . ”
بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد